‎المحكمة الإدارية العليا" تبطل تخطي إحدى أوائل الخريجين في التعيين بالنيابة الإدارية.. وتؤكد: لا يجوز التعلل بعدم اجتيازها المقابلة الشخصية في تخطيها


المحكمة الإدارية العلياتبطل تخطي إحدى أوائل الخريجين في التعيين بالنيابة الإدارية.. وتؤكد: لا يجوز التعلل بعدم اجتيازها المقابلةالشخصية في تخطيها


أصدرت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد العزيز محروس، نائب رئيس مجلس الدولة، حكماً قضائياً، بإلغاء قراررئيس الجمهورية رقم 239 لسنة 2020 فيما تضمنه من تخطي إحدى أوائل الخريجات من التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية.


وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الثابت من الأوراق أن الطاعنة حاصلة على ليسانس الشريعة والقانون من جامعة الأزهر بأسيوط دورمايو 2012 بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف، وقد تقدمت لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية بناء على الإعلان الصادر من هيئة النيابةالإدارية.


وأوردت المحكمة أن الهيئة المذكورة اتخذت بشأن الطاعنة موقفاً جدياً ببحث طلبها، فقبلت أوراقها وفحصتها وعرضتها على اللجنة المشكلةلهذا الغرض لاستخلاص مدى توافر أهلية شغل الوظيفة لديها، ثم أجريت التحريات عنها وعن أسرتها، غير أنها قررت تخطي الطاعنة فيالتعيين استناداً إلى عدم اجتيازها المقابلة الشخصية.


وأكدت المحكمة أنه من حيث تفوق الطاعنة علمياً وحصولها على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، وترتيبها الثانية على دفعتها بنسبة (91.9%)في مرحلة الليسانس، وقد خلت الأوراق من الإشارة إلى ظهور أية شواهد أو إجراءات تؤثر على سمعتها، حيث تتمتع هي وأسرتها بسمعةطيبة ولا تشوبها شائبة، ولا يوجد ما يقلل من كفاءتها أو ينال من تمتعها بالصلاحية اللازمة لشغل هذا المنصب الرفيع، بل إن هيئة قضاياالنيابة الإدارية تسعد بمثل هذه الكفاءات العلمية.


وشددت المحكمة على أن استبعاد الطاعنة من التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية لهذا السبب وحده يصم قرار رئيس الجمهورية الذيتخطاها في التعيين بهذه الوظيفة بأنه غير قائم على سند من الواقع والقانون ولا يتفق مع صحيح حكم القانون، على النحو الذي لا تجد معهالمحكمة سبيل إلا لإلغائه مع ما يترتب عليه من آثار أخصها تعيين الطاعنة في الوظيفة المذكورة ووضعها بين أقرانها من ذات دفعة تخرجهافي القرار وترتيبها وفقاً لمجموع درجاتها بعد استكمال باقي إجراءات التعيين ومنها الكشف الطبي وغيره.






المنشور التالي المنشور السابق