الطلاق للغيبة وشروطه وأساسه القانوني والفقهي

 


المادتان الثانية عشر والثالثة عشر من القانون رقم 25 لسنة 1929 ينظمان إجراءات التطليق للغيبة في مصر، حيث تُسمح للزوجة المصرية المسلمة بطلب التفريق من القاضي إذا تعرضت للضرر نتيجة غياب زوجها لمدة سنة أو أكثر دون عذر مقبول، حتى وإن كانت لديها مال تستطيع الإنفاق منه. تُعتبر غيابة في بلد آخر غير البلد الذي تقيم فيه الزوجة، ولا يُعتبر السكن في بيت آخر غير بيت الزوجية من نفس البلد كغياب. يتم التطليق في هذه الحالة بموجب قرار صادر عن القاضي.


الشروط التي يجب توافرها لطلب التفريق بسبب غيبة الزوج تشمل:

1- أن يكون غياب الزوج بلا عذر مقبول.

2- أن تتضرر الزوجة نتيجة لغياب الزوج.

3- أن يكون الغياب خارج بلد إقامة الزوجة.

4- أن يمتد الغياب لمدة سنة على الأقل.

5- أن يتم إعذار الزوج بتحديد موعد العودة، أو تنقل الزوجة إليه، أو أن يطلقها.


فقهاء المذهب المالكي يجيزون التفريق بسبب غيبة الزوج، بغض النظر عن سبب الغيبة، على أساس أن الزوجة تتأثر بالغيبة في كل الحالات. ويحددون الحد الزمني للغيبة بسنة واحدة، وفي حال كان مكان الزوج معروفاً، يتم تنبيهه بالحضور، وإذا لم يحضر يتم التطليق بعد انتهاء المدة المحددة، وإذا كان مكان الزوج مجهولاً ولا تصل إليه الرسائل، يتم التطليق فوراً.

المنشور السابق