أقسام الوصول السريع (مربع البحث)

إلزام بتسليم الميراث على الشيوع دون انتظار للفرز والتجنيب

أرست محكمة النقض المصرية في حكم حديث لها (الطعن رقم 5100 لسنة 88 ق) مبدأ قانونيًا هامًا يتعلق بحق الشريك على الشيوع في المطالبة بتسليم حصته الميراثية دون الحاجة إلى الفرز والتجنيب.

​وقد جاء هذا الحكم تأكيدًا على أن حق الشريك في حيازة جزء من المال الشائع لا يقتصر على طلب القسمة، بل يمتد ليشمل المطالبة بتسليم الحصة على المشاع، أي تسليمًا حكميًا يمكنه من حيازة والانتفاع بها، وهو ما لا يعد قسمة للمال.

​وقد اعتبرت المحكمة أن رفض الدعوى لعدم إتمام القسمة يعد قصورًا في التسبيب، خاصة في ظل وجود مستندات تثبت ملكية المورث للحصة الميراثية. وأكدت أن مخالفة الثابت بالأوراق من شأنه أن يبطل الحكم، حيث إن إغفال المحكمة للمستندات والقرائن المؤثرة في الدعوى يعتبر فسادًا في الاستدلال.

​لذلك، قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لتنظرها من جديد، بناءً على هذا المبدأ القانوني الراسخ.

​ويعتبر هذا الحكم يعزز حقوق الورثة في حيازة أموالهم الميراثية دون عوائق، وتختصر الإجراءات القضائية، مما يساهم في حل العديد من النزاعات الميراثية التي كانت تتأخر بسبب تعقيدات الفرز والتجنيب


وجاء نص حكم محكمة النقض على النحو الاتي

​باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة المدنية

دائرة الخميس (أ) المدنية

برئاسة السيد القاضي / محمود سعيد محمود 

وعضوية السادة القضاة / عادل إبراهيم خلف - عبد الناصر محمد أبو الوفا - أحمد أبو ضيف و أحمد علي خليل - نواب رئيس المحكمة- وبحضور رئيس النيابة السيد / إبراهيم صدقي أبو العزم.

وأمين السر السيد / محمد عبد الرحمن.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

​أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5100 لسنة 88 ق.

​المرفوع من

......

ضد

......

​الوقائع / 

في يوم 2018/3/12 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف ...... الصادر بتاريخ 2018/1/16 في الاستئناف رقم .... لسنة .. ق. وذلك بصحيفة طعن فيها الطاعنان الحكم بقولهما شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

​وفي نفس اليوم أودع الطاعنان مذكرة شارحة وحافظة مستندات.

​وفي 2018/3/22 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.

​وفي 2018/4/7 أودع المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.

​تابع للطعن رقم 5100 لسنة 88 ق

​هيئة المحكمة

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها: قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقضه.

​وبجلسة 2018/12/20 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 2019/2/21 وفيها سمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث سمع كلامًا من محامي الطاعنين والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم.

​المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ................... والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

​وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 418 لسنة 2014 مدني مراغة الجزئية على المطعون ضده الأول انتهوا فيها إلى طلب الحكم بتسليمهم حصتهم مشاعًا في المنزل المبين بالصحيفة استنادًا إلى أنهم يمتلكون حصة ميراثية عن والدهم والتي آلت إليه عن والده/ منشأني بشاي عن المسيح وأن المطعون ضده الأول يضع يده عليها بطريق الغصب. أدخل المطعون باقي المطعون ضدهم – باعتبارهم ذوي الشأن وأصحاب الحقوق في الدعوى – لسماعهم الحكم بالطلبات. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره أحالت الطاعنين لطلبهم تسليم الحكومة المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم .... لسنة .. ط ق أسيوط – مأمورية سوهاج – وفيه قضت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. ودفعت النيابة مذكرة أيدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

​وحيث إن مما يعيبه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفته الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقولون إنهم قدموا أمام الخبير كشوفًا رسمية صادرة من الضرائب العقارية باسم مورثهم وصورة ضوئية من عقد شرائه للعقارات للداعي وأثبت الخبير في تقريره أنها تخص مورثهم وحصتهم فيها تبلغ الخمس شيوعًا وإن المطعون ضده الأول يضع يده عليها دون سند، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذه المستندات وخالف الثابت في تقرير الخبير ورفض تسليمهم حصتهم الميراثية استنادًا منه إلى أنه لم يقدموا أية مستندات أو عقود مسجلة أو أحكامًا نهائية تثبت ملكيتهم أو ملكية مورثهم لها. الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.

​وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه وإن كان الشريك على الشيوع لا يحق له الفرز حصته بإباحته المنفردة، ومن ثم ليس له أن يطلب استلامها لأي قضاء له بالتسليم في هذه الحالة يترتب عليه إفراز لجزء من المال الشائع بغير الطريق الذي رسمه القانون، إلا أن شيوع الحصة لا يحول دون إجابة الشريك إلى طلبه تسليمه إياها على أن يكون التسليم شائعًا أي حكميًا وذلك بوضعها تحت تصرفه بحيث يتمكن من حيازتها والانتفاع بها وهو ما لا يعتبر قسمة للمال الشائع، ودون المغرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى قدم الحكم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كليًا أو بعضًا مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيبًا بالقصور، وأن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هو تحريف محكمة الموضوع للثابت منها ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين أقاموا دعواهم بطلب تسليمهم حصتهم الميراثية مشاعًا والمخلفة لهم عن مورثهم مورثهم وقدموا كشوفًا رسمية بالضريبة العقارية على عقارات التداعي باسم مورثهم وصورة ضوئية من عقد شرائه لها وذلك للتدليل على أنها تخصه، وكان الخبير قد أثبت هذه المستندات في تقريره وخلص منها إلى أن عقارات التداعي تخص مورث الطاعنين الذي ظلم يقيم فيها حتى وفاته ومن بعده ورثته حيث يقيم بعضهم فيها ويرتزد البعض الآخر عليها وإن حصة مورث الطاعنين فيها هي الخمس وأن المطعون ضده الأول يضع يده عليها عن طريق الغصب، وإن التفت الحكم المطعون فيه عن هذه المستندات ولم يعتمدها ويظل كلمته فيها رغم ما لها من دلالة مؤثرة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى، كما التفت عما أورده الخبير بتقريره دون أي يورد أسبابًا لطرحه، ورفض طلب التسليم فإنه منه بأن الطاعنين لم يقدموا أية مستندات أو عقود مسجلة أو أحكامًا نهائية تثبت ملكيتهم أو ملكية مورثهم لمنازعة العقارات مخالفًا بذلك الثابت بتقرير الخبير، الأمر الذي يعيبه بالقصور في التسبيب فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

​لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدهم بالمصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف أسيوط 

صورة من حكم النقض 













Admin
Admin