أقسام الوصول السريع (مربع البحث)

النقض" تنسف المادة 14 من قانون محكمة الأسرة..

 

النقض" تنسف المادة 14 من قانون محكمة الأسرة.. 

حُكم جديد يُجيز الطعن على أحكام "الأحوال الشخصية" أمام محكمة النقض.. الحيثيات: محكمة الأسرة لا تختص ببطلان الحكم الصادر منها.. 

طلب بطلان أو انعدام حكم صادر من محكمة الأسرة، ينحسر الاختصاص بنظره عن محاكم الأسرة وينعقد للمحاكم المدنية باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل في نظر المنازعات المدنية والتجارية،

تتحصل وقائع النزاع

في أن المطعون ضده في الطعنين أقام على الطاعنة فيهما الدعوى رقم 859 لسنة 2019 أسرة الشرابية بطلب الحكم ببطلان الحكم الصادر في الدعوى رقم 682 لسنة 2009 أسرة الشرابية بجلسة 28 يناير 2010 واعتباره "كأن لم يكن"، 

وقال بيانا لذلك: إن الطاعنة تحصلت على الحكم المذكور بتطليقها عليه طلقة بائنة خلعا 

وبمطالعته لمدوناته تبين أنها أقامت تلك الدعوى بموجب صحيفة تم تزويرها وإعادة الإعلان بها وإنذار عرض مقدم الصداق بقصد الغش وعدم وصول الإعلان إليه واتصال علمه بالدعوى.   

وفى تلك الأثناء – صدر حكم في القضية رقم 3980 لسنة 2015 جنايات روض الفرج ضد الطاعنة بالحبس سنة مع الشغل لاتهامها بالإشتراك في تزوير تلك المحررات الرسمية، والذى صار باتا بالحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 24728 لسنة 87 قضائية، 

ومن ثم فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 22 يناير 2020 حكمت محكمة الشرابية لشئون الأسرة بعدم قبول الدعوى،

ثم استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 4917 لسنة 137 قضائية لدى محكمة استئناف القاهرة لشئون الأسرة، وبتاريخ 19 يناير 2021 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، 

والقضاء مجددا بانعدام الحكم الصادر في الدعوى رقم 682 لسنة 2009 أسرة الشرابية بتاريخ 28 يناير 2010 القاضي بتطليق الطاعنة على المطعون ضده طلقة بائنة خلعا، وما يترتب على ذلك من آثار.  

ثم طعنت الطاعنة في الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمى 36 و 38 لسنة 91 قضائية أحوال شخصية، 

وقدم المطعون ضده مذكرة في كل طعن دفع فيها أصليا بعدم جواز الطعن وإحتياطيا برفضه، 

وقدمت النيابة العامة مذكرة في كل طعن أبدت فيه الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعدم اختصاص محكمة الأسرة نوعيا بنظر الدعوى واختصاص محكمة شمال القاهرة الإبتدائية بنظرها، واحتياطيا عدم جواز الطعن.   

أما عن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده في الطعنين ذكر أن المادة 14 من قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 قد نصت على أن تكون الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة استئناف القاهرة لشئون الأسرة بعد سريان أحكام هذا القانون، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز.

ذكرت  المحكمة فى حيثيات الحكم من المقرر في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء أخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.  

وكان مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى تتعلق بالنظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة، ويعتبرالحكم الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها، والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه، سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيرها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها، فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها.

لما كان -  موضوع الدعوي الراهنة هو بطلان الحكم الصادر في الدعوى رقم 682  لسنة 2009 أسرة الشرابية بتاريخ 28 يناير 2010 بتطليق الطاعنة علي المطعون ضده خلعاً لتجرده من أركانه الأساسية لبطلان الإعلان بالصحيفة وعدم انعقاد الخصومة، وإذ خلت نصوص القانونين رقمي 1 لسنة 2000 المعدل بالقانون 91 لسنة 2000 و 10 لسنة 2004 من النص علي اختصاص محاكم الأسرة المحدد على سبيل الحصر نظر طلب بطلان أو انعدام حكم صادر من محكمة الأسرة، فمن ثم ينحسر الاختصاص بنظر هذه الدعوي عن محاكم الأسرة وينعقد للمحاكم المدنية باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل في نظر المنازعات المدنية والتجارية، وإن خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدي لموضوع الاستئناف وهو قضاء ضمني باختصاص محكمة الأسرة المستأنف حكمها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطا في تطبيقه، مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعنين.


Admin
Admin