وجوب تحرير محاضر جنح البناء باسم المُرتكب الفعلي لمخالفة بناء الطوابق الزائدة دون ترخيص

—

 

مجلس الدولة يقرر: محاضر مخالفات البناء تُحرر باسم المُرتكب الفعلي ولو لم يكن صاحب رخصة البناء

أرست الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة مبدأً قانونيًا بشأن تحديد المسؤول عن مخالفات البناء المتعلقة بتعلية العقارات وإقامة طوابق زائدة دون الحصول على الترخيص اللازم، مؤكدةً وجوب تحرير محاضر جنح التنظيم باسم المُرتكب الفعلي للمخالفة، دون التقيد باسم الشخص الصادر باسمه ترخيص البناء.

وجاء ذلك في الفتوى الصادرة ردًا على طلب الإفادة بالرأي القانوني بشأن مدى جواز الاعتداد بالمالك الجديد للعقارات المرخص لها، ومدى صحة تحرير محاضر مخالفات البناء باسم المالك القديم أو الجديد أو كليهما، حال وقوع المخالفات المنصوص عليها في قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

وأوضحت الجمعية العمومية أن المسؤولية الجنائية عن مخالفات البناء تتحدد في ضوء شخصية مرتكب المخالفة الفعلية، فلا يكفي مجرد ثبوت الملكية أو صدور الترخيص باسم شخص معين لإسناد المخالفة إليه، وإنما يتعين تحديد الشخص الذي ارتكب أعمال البناء المخالفة بالفعل.

وانتهت الفتوى إلى وجوب تحرير محاضر جنح التنظيم الخاصة بمخالفات أحكام قانون البناء بالنسبة إلى العقارات محل الرأي باسم المُرتكب الفعلي لهذه المخالفات، سواء أكان المالك السابق أم المالك الحالي للعقار، ودون التقيد باسم صاحب رخصة البناء، مع مراعاة ما ورد بالفتوى من أسباب وضوابط قانونية.

بيانات الفتوى:

  • الجهة: الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

  • رقم التبليغ: 2188.

  • تاريخ التبليغ: 7 ديسمبر 2020.

  • رقم الملف: 327/2/7.

  • الموضوع: تحديد المسؤول عن مخالفات البناء وتعلية العقارات دون ترخيص.

تحميل نص الفتوى الأصلية

للاطلاع على النص الكامل للفتوى وأسبابها القانونية، يمكن تحميل نسخة الفتوى الأصلية بصيغة PDF من الرابط المرفق أدناه.

Admin
عن الكاتب

Admin

عضو فريق مكتب مركز الرومي للمحاماة والإستشارات القانونية، يكتب في الشؤون القانونية ويبسّط الإجراءات والأحكام لغير المتخصصين.